responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 505
وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ

1646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ) أَيْ عَنْ صَوْمٍ يَكُونُ بِسَبَبِ تَعْجِيلِهِ فِي الصَّوْمِ يَوْمٌ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَقْصِدُهُ الشُّرُوعَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ بِالتَّعْجِيلِ فَيَصُومُ قَبْلَهُ كَذَلِكَ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ اهـ

1647 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ) إِمَّا بِالْوَحْيِ أَوْ بِالرَّأْيِ الْغَالِبِ الْحَاصِلِ بِالنَّظَرِ فِي بَعْضِ الْأَمَارَاتِ (وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ) أَيْ صَائِمُونَ قَبْلَ مَجِيئِهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَادَتُهُ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنَ الصِّيَامِ فِي شَعْبَانَ اهـ قَوْلُهُ (فَلْيَتَقَدَّمْ) أَيْ فَلْيَأْخُذْ بِعَادَتِي وَلْيَتَّخِذْهَا عَادَةً لَهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ «لَا يَقْدُمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ قَدْ أَوَّلَهُ كَثِيرٌ بِتَأْوِيلَاتٍ وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقُهَا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ لَكِنْ قِيلَ إِنَّ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ سِوَى أَبِي أُمَامَةَ قَالَهُ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ

[بَاب مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ]
1648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ) أَيْ فَيَصُومُهُمَا جَمِيعًا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ فَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست